الحر العاملي
378
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها [ 35808 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في الباضعة ثلاث من الإبل . [ 32809 ] 2 - وبإسناده عن السكوني ، أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل . [ 35810 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبط ، والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .
--> الباب 2 فيه 18 حديثا 1 - الفقيه 4 : 124 / 433 . 2 - الفقيه 4 : 125 / 437 . 3 - الكافي 7 : 327 / 5 ، والتهذيب 10 : 292 / 1135 .